1 - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }البقرة178
(يا أيها الذين آمنوا كتب) فرض (عليكم القصاص) المماثلة (في القتلى) وصفاً وفعلاً (الحُرُّ) يقتل (بالحر) ولا يقتل بالعبد (والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يُقتَل مسلمٌ ولو عبدا بكافر ولو حرا (فمن عفي له) من القاتلين (من) دم (أخيه) المقتول (شيء) بأن ترك القصاص منه ، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة ، وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر (فاتباع) أي فعلى العافي اتباع للقاتل (بالمعروف) بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح (و)على القاتل (أداء) الدية (إليه) أي العافي وهو الوارث (بإحسان) بلا مطل ولا نجس (ذلك) الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية (تخفيف) تسهيل (من ربكم) عليكم (ورحمة) بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية (فمن اعتدى) ظلم القاتل بأن قتله (بعد ذلك) أي العفو (فله عذاب أليم) مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل
2 - {إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }آل عمران35
اذكر (إذ قالت امرأة عمران) حنة لما أسنت واشتاقت للولد فدعت الله وأحست بالحمل يا (رب إني نذرت) أن أجعل (لك ما في بطني محرراً) عتيقاً خالصاً من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس (فتقبل مني إنك أنت السميع) للدعاء (العليم) بالنيات ، وهلك عمران وهي حامل
3 - {وَمَا/ كَانَ/ لِمُؤْمِنٍ/ أَن/ يَقْتُلَ/ مُؤْمِناً/ إِلاَّ/ خَطَئاً/ وَمَن/ قَتَلَ/ مُؤْمِناً/ خَطَئاً/ فَتَحْرِيرُ/ رَقَبَةٍ/ مُّؤْمِنَةٍ/ وَدِيَةٌ /مُّسَلَّمَةٌ /إِلَى/ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }النساء92
(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا) أي ما ينبغي أن يصدر منه قتل له (إلا خطأ) مخطئا في قتله من غير قصد (ومن قتل مؤمنا خطأ) بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا (فتحرير) عتق (رقبة) نسمة (مؤمنة) عليه (ودية مسلمة) مؤداة (إلى أهله) أي ورثة المقتول (إلا أن يصدقوا) يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها ، وبينت السنة أنها مئة من الإبل عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته في الأصل والفرع موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني (فإن كان) المقتول (من قوم عدو) حرب (لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم (وإن كان) المقتول (من قوم بينكم وبينهم ميثاق) عهد كأهل الذمة (فدية) له (مسلمة إلى أهله) وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلثا عشرها إن كان مجوسيا (وتحرير رقبة مؤمنة) على قاتله (فمن لم يجد) الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به (فصيام شهرين متتابعين) عليه كفارة ، ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار وبه أخذ الشافعي في أصح قوليه (توبة من الله) مصدر منصوب بفعله المقدر (وكان الله عليما) بخلقه (حكيما) فيما دبره لهم
4 - {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة89
(لا يؤاخذكم الله باللغو) الكائن (في أيمانكم) هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان: لا والله ، وبلى والله (ولكن يؤاخذكم بما عَقَدْتُم) بالتخفيف والتشديد وفي قراءة {عاقدتم} (الأيمان) عليه بأن حلفتم عن قصد (فكفارته) أي اليمين إذا حنثتم فيه (إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد (من أوسط ما تطعمون) منه (أهليكم) أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه (أو كسوتهم) بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي (أو تحرير) عتق (رقبة) أي مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد (فمن لم يجد) واحدا مما ذكر (فصيام ثلاثة أيام) كفارته وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي (ذلك) المذكور (كفارة أيمانكم إذا حلفتم) وحنثتم (واحفظوا أيمانكم) أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة (كذلك) أي مثل ما بين لكم ما ذكر (يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرونـ) ـه على ذلك
5 - {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }المجادلة3
(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) فيه بأن يخالفوه بامساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم (فتحرير رقبة) إعتاقها عليه (من قبل أن يتماسا) بالوطء (ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير)
********************
تحليل الآيات:-
1 – تحرير رقبة
ذكرت خمس مرات منها ثلاث مرات تحرير رقبة مؤمنة
وهذا يدل علي دعم الحرية للإنسان الذي تدعو إليه الآيات وقد أكدته برفع شأن الحر في القصاص ووجوب أن يكون الحر بالحر والعبد بالعبد ثم الرغبة بأن يكون ما في الأرحام من إنسان هو محررا لوجه الله وقد جعلت الإيمان بالله مدعاة للحرية
2 – الآية الرئيسية
النساء 92 وقد ذكرت فيها الحرية ثلاث مرات وهو أعلي تردد للكلمة في الآيات الخمس التي ذكرت فيها الحرية وأعلي تردد للكلمة في آية من آيات القرآن كما ذكر الإيمان في أعلي تردد له في آيات القرآن في هذه الآية سبع مرات وبهذا شملت هذه الآية علي أعلي تردد لكلمة الحرية وكلمة الإيمان وأقترن الإيمان بالحرية في القرآن في هذه الآية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق